السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود أن أستفتيكم في مسألة و أرجو أن أجد عندكم الجواب الشافي أنا أعمل في مجال صيانة الاجهزه و المعدات الطبية و قطع غيار هذا النوع من الاجهزه غير متوفر محليا لذا أقوم باستيراده من الخارج (خارج ليبيا) و في السابق كنت أقوم بتحويل قيمة قطع الغيار التي أحتاجها من حسابي في المصرف و لكن المصرف قام ببعض التعديلات التي منعتني من التحويل من حسابي (لا يجوز التحويل من حساب شخصي إلى حساب شركه في الخارج) لذا قمت بالاتفاق مع أحد أصدقائي اللذين يملكون ترخيص قانوني و يحق لهم التحويل إلى حساب شركه بالخارج على النحو الأتي: أقوم أنا بمخاطبة الشركة بالخارج و أطلب منها إصدار فاتورة بما أحتاجه من قطع غيار علي أن تكون هذه الفاتورة باسم شركة صديقي ثم يقوم هو بتحويل قيمة هذه الفاتورة من حساب شركته (من ماله الخاص) وعندما تستلم الشركة بالخارج قيمة هذه القطع تقوم بإرسال البضاعة إلي عنواني الخاص كما أطلب منهم مسبقا و عندما أستلم هذه البضاعة أقوم بإرجاع ماتم خصمه منه من مال بالإضافة إلي 5% من إجمالي القيمة التي دفعها مع العلم :
1- قيمة ال5% أنا الذي فرضتها علي نفسي و لم يطلبها منى
2- بعض أو معظم هذه البضاعة أعرضها في المحل الخاص بشركته للبيع أرجو إفادتي بالرأي الشرعي في ها الاتفاق و إفادتي بالرأي الصحيح إن ثبت لفضيلتكم عدم جوازه شرعا أرجو الإفادة و جزاكم الله كل خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هذه الطريقة غير جائزة شرعا، لأن من يملك الترخيص يدفع ثمن الفاتورة عنك وبذلك هو يداينك، ثم أنت ترد إليه هذا الدين بزيادة خمسة بالمائة، فيؤول إلى السلف بفائدة، وهو من الربا، والصورة الصحيحة أن تدفع إلي من يملك الترخيص ثمن الفاتورة مقدما وتوكله على تحويلها إلى الشركة وعندها لو دفعت له نسبة على الوكالة لكانت أجرة جائزة شرعا.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10704 مرة