عقد شراكة

السؤال: 

بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ : اتفقت أنا وصديقي على الدخول في شركة ، فدفع كل واحد منا مبلغا معينا بالتساوي بيننا واشترينا سيارة كبيرة لنقل البنزين ، فاتفققنا على أن نتسلف باقي المبلغ على أن يسدد من أرباح العمل قي السنة لأولى قبل القسمة بيننا ، ثم حصلنا على عامل يقود هذه السيارة بأجر ، هذا الأجر ليس نسبة من الربح ، وإنما هو مبلغ ثابت ، أي على كل رحلة مبلغ معين إضافة إلى تكاليف كل رحلة ، وسؤالي فضيلة الشيخ ما يلي: 1- ما تكييف العقد الذي بيننا وبين العامل ، وما حكمه ، وإذا كان فيه خللا فكيف يصحح ؟ 2 - طبيعة العقد بيني وبين صاحبي هل يشوبها أي خلل أم لا ؟ 3 - عندي أموال أخرى من مصادر أخرى هل تجب علي الزكاة فيها مع أنني مدين بدين الشركة مع العلم أن الدين بحسب الاتفاق سيسدد من أرباح الشركة لاغير ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المشاركة بينك وبين صديقك صحيحة وعليكما أن تقتسما الربح فيها كل بنسبة حصته في الشركة واتفاقكما مع العامل على قيادة السيارة عقد إجارة صحيح بأجرة معلومة والزكاة واجبة عليك في المال الذي تملكه وإن كان عليك دين السيارة لأنك تملك ما يقابله وهو السيارة.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, أغسطس 6, 2010

شوهدت 689 مرة

التبويبات الأساسية