إستغلال أرض وقف

السؤال: 

ارض زراعية ملكيتها للأوقاف بإيجار سنوي يدفع من قبل المستفيد منها توفى رب الأسرة وهو المستفيد واستمر الورثة بدفع الإيجار والاستفادة منها . السؤال كيف يتم تقسيم الإرباح ؟ هل بالتساوى على الورثة أم حسب النصب الشرعية ؟ وإذا كانت الإجابة بالتساوى هل تعطى أرملة رب الأسرة وهى ليست أم الأبناء نصيباً من الارباح أم لا ؟ كذلك هل يجوز لأحد الأبناء الاستفادة منها دون أن يعطى للورثة أو بقية الأسرة اى جزء من الأرباح في حالة كونه المتابع لها والمشرف علي جميع أمورها عند إهمالها من بقية الأسرة ؟ علماً بان الأرض ليست ملكا لرب الأسرة وهي لازالت تابعة للاوقاف كعقد انتفاع بين الاوقاف و الورثة

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ما نوع الأرباح إن كان من الزراعة فالدخل لمن يعمل أو يمول الزراعة حسب الحصص المتفق عليها وإن كانت الأرباح بإيجار الأرض من الباطن مرة أخرى إلى الغير فلا حق لكم في ذلك لأن هذا من بيع الخلو في أرض الوقف وهو غير جائز.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مايو 3, 2010

شوهدت 10885 مرة

التبويبات الأساسية