السؤال:
لدى الدائن مال وصل النصاب و قبل حلول الحول أقرض جزء منه (لا يصل النصاب) و بقي جزء من المال يصل النصاب و حل أو سيحل عليه الحول هذا الشهر بإذن الله فهل يتوجب على الدائن جمع المال الذي أقرضه مع ما بقي لديه و يدفع عن مجموعهما زكاة أم لا علما بأن إرجاع المدين للمال متيقن منه بإذن الله و ليس هناك وقت محدد لارجاع الدين فقد يكون سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا زكاة علي الدائن في المال الذي أسلفه للغير إلا بعد رده إليه فإنه يزكيه عند رجوعه إليه مرة واحدة ولو بقي عند المدين أعواما.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
السبت, أكتوبر 3, 2009
شوهدت 10713 مرة