فضيلة الدكتور ، سؤالي عن خطاب الضمان المصرفي وعن الاعتماد المصرفي فقد اتفقت مع شركة مقاولات على أن أنفذ لها أعمالا بالباطن، واتفقنا على أن يصرفوا لي دفعة مقدمة من إجمالي قيمة المشروع لأباشر بها العمل - وهو إجراء متعارف عليه - ولكن لكي يضمنوا حسن أدائي في التصرف بهذه الدفعة ، وألا أضعها في غير محلها جرت العادة أن يطلبوا خطاب ضمان من المصرف الموجود به حساب شركتي بنفس قيمة الدفعة المقدمة، على أن يحجز المصرف من حسابي نسبة تتراوح فقط من 15% إلى 25% من قيمة الضمان لحين انتهاء مدة خطاب الضمان، بالإضافة إلى خصم نسبة عمولة تصل حوالي من 2% إلى 3% من قيمة خطاب الضمان. والغرض من هذا الخطاب أنه في حالة عدم التزامي بشروط الاتفاق، أواستغلال المبلغ بصورة سيئة فإن من حق الجهة الأخرى - صاحبة العمل - تقديم الخطاب إلى المصرف وسحب قيمته فورا وبدون الرجوع إلى صاحب الحساب. أما بالنسبة إلى الاعتماد المصرفي فيستعمل في حالة استيراد البضائع والآلات فأي مصنع أو شركة مصدرة لا يمكن أن تباشر تجهيز الشحنة إلا بعد أن تقوم بفتح اعتماد مصرفي من مصرفي إلى مصرف الجهة المصدرة بقيمة البضاعة المراد استيرادها كضمان على مصداقية تحويل القيمة فور شحن البضاعة أو حين وصولها أو حسب مايتفق عليه الطرفان (المصدر والمستورد)، وأيضا كما في خطاب الضمان يقوم مصرفي بحجز ما قيمته - عادةً - 25% من إجمالي قيمة الاعتماد، وبمجرد وصول مستندات شحن البضاعة إلى المصرف ويجدها مطابقة لشروط الاعتماد فإن المصرف يقوم بخصم باقي قيمة الاعتماد، بالإضافة إلى نسبة من قيمة الاعتماد كعمولة مقابل المصاريف الإدارية, وأي تغيير أو تعديل يطلبه أحد الطرفين يجب أن يدفع عليه رسوم مقابل ذلك التعديل بالإضافة إلى مكسب المصرف في فرق العملة. فأرجوا من فضيلتكم توضيح هذه العاملات، هل هي شرعية أو بها شبهة وأين تكمن الشبهة إن وجدت. |
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . خطاب الضمان في الصورتين إذا كان لديك رصيد يغطي الضمان بنسبة مائة بالمائة فلا حرج، وتكون العمولة بعد ذلك التي يأخذها المصرف أجرة خدمة، لأنه لم يسلفك شيئا، والذي ضمنك في الحقيقة هو رصيدك لديه، أما عند عدم التغطية الكاملة فالمال الذي يأخذه إما أن يكون فائدة علي السلف، أو أجرة علي الضمان، وكلاهما غير جائز . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني |
شوهدت 10542 مرة