السؤال:
والدتي عندها عقد من الذهب قيمته 4000 د.ل، كانت تستعمله قديماً، ثم احتفطت به لمدة خمس عشرة سنة لحين احتاجته لتزويج أبنائها، فتم بيعه والإستفادة بثمنه. فهل تجب الزكاة؟ وان كانت تجب فكم قيمتها على طول الفترة السابقة
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
زكاته لمدة خمسة عشر عاما تساوي 1500 دينار.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الاثنين, يوليو 14, 2008
شوهدت 10642 مرة