السؤال:
ما حكم الوسيط الذي يأخذ المال من المشتري ويدفعه للبائع؟ وما حكم أخذ الوسيط نسبة من هذه النقود؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
الوسيط بين البائع والشاري يجوز له أخذ أجرة، أي نسبة على عمله، إذا لم يكن ممن يتوسطون للقطاع العام؛ لأنَّ أولئك يقومون برشوة الموظفين لتتم الصفقة.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الأربعاء, يوليو 9, 2008
شوهدت 11008 مرة