ماهو المقدار الذي يقتطع من الحافظة الإنمائية وهل يجوز العمل مع مصرف يقتطع جزء من المال مقابل خدماته
متى تقتطع النسبة من الحافظة من أول ماصرفت أومن وقت العلم بها وبالحكم
الأصل في التسعير أنه ممنوع في الشريعة ويجوز في حال الضرورة
الأسهم التي يجوز شراؤها وبيعها وحكم بيع العملات والذهب في الأسواق المالية